الركن الثالث في الإسلام ( الزكاة )
إيتاء الزكاة L
لأهمية فرض الزكاة في الإسلام ضمن أركانه
التي يقام عليها
ورد اقتران الزكاة بالصلاة في آيات القرآن
الكريم 82 في اثنين وثمانين موضعا لعظم مكانتها وقيمتها في تكافل المجتمع الإسلامي
، وقد ورد أن الصديق أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
في أحداث الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم L لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) ، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة
النبوية الشريفة ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والجباة
لجمع الزكاة وتوزيعها على أهلها ومستحقيها
من المسلمين
وقد تكرر ذكر الزكاة في كتاب الله ( القرآن
الكريم ) 32 اثنتين وثلاثين مرة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قال الله سبحانه وتعالى :
أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13)المجادلة
وقوله في سورة النور
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)
وعند فقهاء الأمة الشرعيين باتفاق على أنها
واجبة في كل ما ينمو بنفسه ، أو بإدارته ؛ فالأول كالماشية والحرث والزرع ،
والثاني كأمور التجارة والبيع والشراء ، والنقدين الذهب والفضة بالنصاب المحدد
شرعا
أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13)المجادلة
وقوله في سورة النور
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)
وشرعت الزكاة بقصد تطهير المال
المُزكّى من الدَّنس وتحصينًا له من المقت والآفات والمحق. بالإحسان إلى العباد
ومدّ يد العون والمساعدة للمحتاجين والفقراء والمساكين. وتحقيق معنىً من معاني
العبودية لله سبحانه وتعالى وتطهير النَّفس البشريّة من أسوأ الطِّباع والأخلاق
ألا وهي الشُّح والبخل و امتحان الله سبحانه للغنيّ وصاحب المال بإخراج الزَّكاة
من ماله لتقليل مظاهر العوز والفقر في المجتمع وبالتالي تقليل معدّلات الجريمة.
وقد حدد الشرع مصارفها ومستحقيها
من الناس حسب رأي جماعة الفقهاء المسلمين في المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل على الوجه التالي :
من وجبت عليه الزَّكاة وتُوفي قبل إخراجها؛ وَجب
إخراجها من تركته فالزَّكاة لا تسقط بالوفاة.
المال المُعدّ للاقتناء أو الاستعمال لا زكاة فيه
مثل الدار للسَّكن، والأثواب للباس، وأثاث المنزل والسّيارات.
المال المُعدّ للإيجار مثل البيوت والعقارات
والسيارات لا زكاة في أصله،
ولكن تجب
الزَّكاة في أُجرته في حال بُلوغها النِّصاب وحال عليها الحول.
يُستحب
دفع الزَّكاة إلى الأقارب المحتاجين؛ لما في ذلك من تقريب للصلة بينهم، وتحقيق هدف
الزَّكاة وهو المساعدة.
يجوز دفع
الزَّكاة إلى شخصٍ واحدٍ فقط.
وهناك أصنافٌ لا يجوز دفع الزَّكاة لهم وهم:
آل النَّبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه من بني
هاشم والعباس وعلي رضي الله عنهم
و المرأة الفقيرة المتزوجة من رجلٍ غنيٍّ والأقارب
الملزمين من المُزكّي بالإنفاق عليهم. كالآباء والأجداد، وفروعهم من الأولاد
وأولادهم والزوجة.وهناك زكاة الفطر بعد صيام رمضان ، والتي لا يقبلا الصوم إلا بأدائها من
الصائم عن نفسه ومن تلزمه نفقته ويجب أن تؤدى قبل صلاة العيد
لمستحقيها من الفقراء والمساكين والمحتاجين .
تعليقات