الأوامر الإلهية في الآيات القرآنية

: صيغ الأمر في اللغة العربية وردت في القرآن الكريم على أربع صيغ هي : أولها: فعل الأمر بصيغة الفعل (الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي )، : من الفعل قام الثلاثي ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الإسراء:78 ومثل قوله تعالى : خذ العفوَ ، وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )..... من الأفعال ( أخذ ، وأمر ، و أعرض الرباعي ) سورة الأعراف 199 وانْتَظِرُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ... من الفعل:( انتظر الخماسي ) 71 الأعراف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم .) من الفعل استعاذ السداسي ) الأعراف 200 ثانيها: اسم فعل الأمر، كقوله سبحانه في سورة احفظوا أنفسكم من المعاصي ثالثها: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق .)سورة الحج آية 29 ومثل قوله تعالى : في سورة الفتح آية (9) (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا رابعها: المصدر النائب عن فعله، كقوله تعالى في سورة محمد : 4 ) ( فضَرْبَ الرقَاب ) ؛ أي : فاضربوا رقابهم يا محمد ثم إن جمهور أهل أصول الفقه قالوا: الأصل في صيغة الأمر أن تفيد وجوب فعل المأمور، فقوله تعالى : البقرة (43) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين (يفيد وجوب فعل هذه الأمور الثلاثة، ونحو ذلك في كل فعل (أَمْر) الأصل فيه أن يفيد الوجوب ثم إن صيغة الأمر قد تخرج عن معنى الوجوب إذا قامت قرينة تفيد ذلك ، لكن تفيد غير الوجوب وتأتي صيغة الأمر في القرآن الكريم لتدل على عدة معانٍ غير الوجوب مثل : 1- الإباحة كقوله تعالى في سورة الجمعة (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) آية 10 > ففرضية أداء الصلاة تمنع إباحة الانتشار وقت الصلاة ثم يعود إباحة التفرق في الأرض لجلب الرزق والابتغاء من فضل الله بعد الانتهاء من الصلاة 2 - صيغة الأمر للتهديد والوعيد له معنى الطلب ؛ كما جاء في سورة الكهف ( 29) ( فمنْ شاءَ فليؤمنْ ، ومن شاء فليكفر ) ؛ فالأمر هنا كما يقول المفسرون ليس على سبيل الوجوب بل التهديد والوعيد ، كما قال تعالى في موضع آخر اعملوا ما شئتم ، إنه بما تعملون بصير ) فصلت (40) ، وقوله تعالى :( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) الإسراء (64) بمعنى : افعل ذلك وسترى عاقبته الوخيمة ، على سبيل الوعيد والتهديد لا الطلب الواجب فعله منه ، وهكذا كثير من آيات الأمر في القرآن الكريم ، اقرأ ماشئت : في سورة النحل (55) ( فاعبدوا ما شئتم من دونه ) ، وفي التوبة ( 82 ) ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا ، وفي الأنعام (135 ) فليضحكوا قليلا )، وفي الزمر ( 15 )،( اعملوا على مكانتكم ...).....إلخ الأمر للتسوية بين فعلين متناقضين على معنى عدم المنع من فعل أحدهما كما جاء في التوبة (53) استغفر لهم أو لاتستغفر لهم ) ، ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) الطور 16 ،( اصبروا او لاتصبروا الملك 13 ) وتأتي صيغة الأمر للدعاء والالتماس كما في قوله تعالى : (ربِّ أدخلني مدخل صدقٍ وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ) نوح (28 ) وقوله سبحانه وتعالى : رب اغفر لي ولوالدي .....، وقول إخوة يوسف لأخيهم في القرآن الكريم للالتماس:( فأوفِ لنا الكيل ، وتصدق علينا ) يأتي الأمر للتعجيز كذلك مثل قوله سبحانه في سورة:( فأتوا بسورة من مثلهِ ) وكذلك قوله: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء) ومنه أيضا قوله تعالى في سورة الإسراء (50)( قل كونوا حجارة أو حديدا ) وفي الرحمن (33) يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ) أمر على سبيل التعجيز وعدم القدرة أمام قدرة الله تعالى والسياق دائما هو الذي يوضح ويحدد معنى الأمر الواجب التنفيذ لحكم من أحكام الله وبين غير الواجب لخروجه إلى معنى مختلف كم يشير لذلك المفسرون من العلماء

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

البلاغة والمجاز

الكلام ، والقول والحديث ... ( فروق لغوية )