من فقه الدين في الصلاة


من فقه الصلاة أن تعرف صيغة التشهد :

  روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال :
أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً . قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ ... قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً )
وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس لم تفرض إلا في هذه الليلة وهي ليلة الإسراء والمعراج
يقول الشافعي في "الأم" (1/228) 
"
 والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في كل صلاة غير الصبح تشهدان : تشهد أول وتشهد آخر  إن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ساهيا لا إعادة عليه ، وعليه سجدتا السهو لتركه. أنه يقتصر على قراءة التشهد إلى الشهادتين في النصف الأول
 لا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، وهذا ظاهر السنة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلِّم ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهد فقط ، وقال ابن مسعود : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد  وذكر التشهد الأول فقط ، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، فلو كان سنة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياه في التشهد
وأما قولهم : ( يا رسول الله ! علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ ) فهو سؤال عن الكيفية وليس فيه ذكر الموضع ، وفرق بين أن يعين الموضع أو تبين الكيفية ، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف هذا التشهد ، ثم ذكر الحديث أنه ( كان كأنما يجلس على الرضف ) يعني الحجارة المحماة ، من شدة تعجيله ، وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر ، لكن هو ظاهر السنة ، أي أنه لا يزيد على هذا ، وفي صحيح ابن خزيمة ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يدعو ) ، ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه ، لكن لو سَأَلَنَا أيهما أحسن ؟ لقلنا : الاقتصار على التشهد فقط ، ولو صلى لم ينه عن هذا الشيء ؛ لأنه زيادة خير ، وفيه احتمال ، وإن كان ضعيفا أنه يصلي عليه في هذا المكان " انتهى والله أعلم
ونص صيغة التشهد كما وردت في كتب السنة  والفقه الإسلامي في باب الصلاة  هي :
 ( التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)
رواه البخاري . وابن ماجه . الترمذي
ثم يقرأ التشهد الأخير ويضيف على التشهد الأول :
(اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ،
 وعلى آل إبراهيم ،اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد )  

 رواه البخاري ومسلم 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الأوامر الإلهية في الآيات القرآنية

البلاغة والمجاز

الكلام ، والقول والحديث ... ( فروق لغوية )