من فقه الدين في الصلاة
من فقه الصلاة أن تعرف صيغة التشهد :
روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال
:
أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ
مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ،
فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا فَرَضَ
رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً . قَالَ ارْجِعْ إِلَى
رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ ... قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ
رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى قَالَ :
يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، لِكُلِّ
صَلَاةٍ عَشْرٌ ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً )
وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس لم تفرض
إلا في هذه الليلة وهي ليلة الإسراء والمعراج
يقول الشافعي في "الأم" (1/228)
" والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في كل صلاة غير الصبح تشهدان : تشهد أول وتشهد آخر إن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ساهيا لا إعادة عليه ، وعليه سجدتا السهو لتركه. أنه يقتصر على قراءة التشهد إلى الشهادتين في النصف الأول
" والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في كل صلاة غير الصبح تشهدان : تشهد أول وتشهد آخر إن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ساهيا لا إعادة عليه ، وعليه سجدتا السهو لتركه. أنه يقتصر على قراءة التشهد إلى الشهادتين في النصف الأول
لا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ،
وهذا ظاهر السنة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلِّم ابن مسعود وابن عباس
إلا هذا التشهد فقط ، وقال ابن مسعود : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد وذكر التشهد الأول فقط ، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
الأول ، فلو كان سنة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياه في التشهد
وأما قولهم : ( يا رسول الله ! علمنا كيف نسلم
عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ ) فهو سؤال عن الكيفية وليس
فيه ذكر الموضع ، وفرق بين أن يعين الموضع أو تبين الكيفية ، ولهذا قال ابن القيم
رحمه الله في زاد المعاد : كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف هذا التشهد
، ثم ذكر الحديث أنه ( كان كأنما يجلس على الرضف ) يعني الحجارة المحماة ، من شدة
تعجيله ، وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر ، لكن هو ظاهر السنة ، أي أنه لا يزيد
على هذا ، وفي صحيح ابن خزيمة ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا
الجلوس ولا يدعو ) ، ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى على النبي صلى الله عليه
وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه ، لكن لو سَأَلَنَا أيهما أحسن ؟ لقلنا :
الاقتصار على التشهد فقط ، ولو صلى لم ينه عن هذا الشيء ؛ لأنه زيادة خير ، وفيه
احتمال ، وإن كان ضعيفا أنه يصلي عليه في هذا المكان " انتهى والله أعلم
ونص صيغة التشهد كما وردت في
كتب السنة والفقه الإسلامي في باب
الصلاة هي :
( التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله
إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)
رواه البخاري . وابن ماجه . الترمذي
ثم يقرأ التشهد الأخير ويضيف على التشهد الأول :
(اللهم
صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ،
وعلى
آل إبراهيم ،اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد )
رواه البخاري
ومسلم
تعليقات