حالات عِدَّةِ الرجل قبل الزواج

بسم الله الرحمن الرحيم .. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم :( الآية 235 من سورة البقرة ) / فَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ....) ومن يتدبَّرُ هذه الآية الكريمة ومضمونها يعلم أنها تبدأ بنهي الرجال عن القيام بعقد القران أو التزَوّج بالمرأة من النساء إلا بعد استكمال عِدَّتهن في حالات سبع نوضحها بالدليل الشرعي فيما يلي إن شاء الله : عُرِفَ عند كثير من الناس أن العَدَّةَ تكون للنساء ؛ المطلقات أو المتوفى عنهن أزواجهم ، وهذان النوعان يكون الطلاق رجعيا أو بينونة صغرى بعد الطلاق الأول والثاني ، وكذلك للمتوفى عنهن أزواجهن وتسمى المرأة كذلك مبْتُوتَة صغرى أو مبتوتة كبرى إمَّا بعد طلاق مرة أو مرتين ( صغرى ) ، وإمَّا مبتوتة ( كبرى) أي بعد طلاق بائن بينونة كبرى بمعنى ثالث طلاق لها من زوجها . لكن ما نريد أن نُبَيِّنَهُ هنا هو حالات عدَّةِ الرجال ، وهي مرتبطة بِعِدَّةِ أزواجِهِم ؛ قال تعالى في الآية (228) من سورة البقرة : ( وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ...