حق الإمام / الاجتهاد في الرأي (3) / دينيات مفيدة


 اجتهد الخلفاء الأربعة ، واجتهد الصحابة ، واجتهد التابعون ممن تولوا سلطة الإمامة والوظائف في الإسلام ؛ فلم يتحرج أبو بكر الصِّديق رضِيَ الله عنه من الاجتهاد بالرأي عند وجوبه ؛ كما حدث في حروب الرِّدّةِ حيث أمر بحرب مانعي الزكاة ، وتردد عمرُ رضي الله عنه في جواز حربِ المسلم النَّاطقِ بالشهادتين .

وسُئلَ الصديق عن الكلالة فقال: إني سأقول برأيِي ؛ فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكنْ خطأ فمني ومن الشيطان : أراهُ ما خلا الوارد والولد .

واجتهد عثمان رضي الله عنه حيث أمر بكتابة المصحف الشريف على حرف واحد منعا لاختلاف الألسنةِ في القراءة . 

وعليٌّ بنُ أبي طالب يوشك أن يكون له رأيٌ في كل معضلةٍ عرضت للخلفاء من قبله رضي الله عنه ، وربما رأى الرأي ثم عَدَلَ عنه ُم عدلَ عن عدوله كما حدث في فتواه بِبَيْعِ أمهات المؤمنين ؛ فقد كان اتفق مع عمرَ رضي الله عنه على مَنْعِ بيعهن ، ثم قال لقاضِيهِ عبيدة السَّلَماني كأنه يخيِّرُهُ بين البيعِ ومَنْعِهِ ؛ فقال عبيدة : ياأمير المؤمنين رأيُكَ ورأي عمر في الجماعة أحبَّ إلينا من رأْيِكَ وحدك ...فقال عليّ رضي الله عنه : اقْضُوا بما كنتم تقضون ، فإني أكرهُ الخِلافَ .

والاجتهاد في التابعين أحْرَى أن يلتزموا فيه بالأولين الذين كانوا على مقربة من معاهد التنزيل ، وجيرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة .

ثم جاء أهل الذكر من علماء الأمة في الإسلام بعد ذلك الذين يوليهم المجتمع الإسلامي أمانة العلم والأمر بالمعروف فبادروا لدعم أسس التشريع واستنبطوا لهالضوابط ، والآداب من آيات الكتاب ، وأحاديث السنة النبوية الشريفة ، ومأثور السَّلَفِ الصالح ، فخلصت لهم نخبة قيمةٌ من من قواعد التقنين الشرعي المفيد لولي الأمر .أو الإمام.

فحيثما أمكن السماح فهو أفضل من التقييد والحَجْرِ لقوله تعالى :( يريد الله بكم اليُسْرَ ولا يريد بكم العُسْرَ ) ، وقول السيدة عائسة أم المؤمنين مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما خُيِّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينَ أمرينِ إلا اختارَ أيْسَرَهما ، فإن يكن إثماً كان أبعد الناس عنه ) ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، وما رآه المسلمون حسنا فهو حسنٌ ، والضرورات تبيح المحظورات ) و ( لا ضرر ولا ضِرار ) ولا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس أن تراجع الحق ) وإياك والغضب ، والقلق ، والضجر ، والتأذِّي بالناس ) ومن ضوابط التشريع فصل السُّلطات ، وفصلُ عمل الحكم عن عنل التنفيذ في الشئون الأخرى التخصصية ، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما ووليا على الأمة . والقاضي لايقيم الجيوش ولا قتال البغاة ولا تقسيم الغنائم في الحرب .

وعليه أي القاضي الأعلى حق النقض فيما خالف فيه نصا آية أو سنة أو إجماع أو ما يثبت من عمل أهل المدينة أو القياس الذي لايحتمل معنى واحدا أو الدليل القاطع الذي لا يحتمل اختلاف الرأي .) 

وأزاء هذا الواجب من الرعية واجب يتتمه من قبل الإمام ، ويتأسَّى فيه الأئمة بصاحب الإمامة الأولى الهادي البشير النذير صلى الله عليه وسلم الذي قال لرجل وَجِلَ عند لقائهِ : رويدك يا هذا ... إنما أنا بشر.....أنا ابن امرأة عربية كانت تأكلُ القديد ) وفي كتاب الله نصحا لرسوله :( واخفض جناحك للمؤمنين ) في سورة الحجر ، وقوله سبحانه : ( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) في سورة الشعراء  

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

البلاغة والمجاز

صـورة بــلاغية !!

الكلام ، والقول والحديث ... ( فروق لغوية )