معنى الوصيَّة في الفقه الإسلمي

 قال تعالى  في سورة (  النساء ) آية 12:

( ...... إلا من بعد وصيٍّ يوصي بها أو دين ...) ، نزل القرآن الكريم يحدد الميراث للمستحقين فيه من أهل الميت ـ وجاءت السنة النبوية الشريف\ فبينت ووضحت المقصود منها وقيمتها وتنوع الآراء بين لبفقهاء فيها ؛ والصواب الذي أورده علماء الفقه في الشريعة الإسلامية ،

فقالوا : يُسَنُّ لِمَنْ له مال أن يوصي لمن يرث أو يأخذ وصيه مما ترك ( من مال أو عقار أو أرض أو غير ذلك من الميراث وقيمة هذه الوصية بما لا يذيد عن ثُلُثِ ما ترك فيما لا يغضب الله ، ولا تجوز الوصية شرعًا لوارثٍ كم ورثة الميت المحددين في القرآن الكريم ( تابع آيات سورى النساء في توزيع المواريث على أصحابها ) 

ويشترط موافقة جميع الورثة لنفاذ الوصية فيما زاد عن الثلث أو فيما إذا كانت لوارث ..ويرى بعض الأئمة وجوب الوصية في أحوال خاصة تنفذ فيما لم يوص بها صاحب الشأن قبل موته  ، وقد أخذ بها المُشَرِّعون في بعض الدول الإسلامية ، وحددوها بما لا يزيد عن الثلث لأولاد من مات في حياة والده أو والدته أو المورث وذلك بنظم وقوانين وبشرةط تعود إلى رؤية علماء الدين المتخصصين في الميراث .


والله تعالى أعلى وأعلم . 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شجرة عائلة أبو يوسف ( فرع الشيخ حامد يوسف )

تصريف الأفعال في اللغة الفارسية

الكلام ، والقول والحديث ... ( فروق لغوية )