دعوى قضائية لرفع ظلم


قضيتي مع تعسف سلطة الرؤساء .

*********************
هكذا تعلمت في حياتي كلها , الثقة بالنفس , واحترام ذاتي , وعدم قبول الخطأ أو الاكراه على فعله , مهما كلفني ذلك من متاعب , لأني بابائي الخضوع للمهانة والظلم أكسب لذاتي الكثير من الله أولا ومن محبي العدل والحق .
تعرضت لتعسف في استغلال السلطة بنقلي من عمل قيادي تعليمي ناجح الى وظيفة لاأساس لها في سلم الدرجات
فقمت برفع الدعوى القضائية التالية :

*********************
السيد الأستاذ رئيس محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية
تحية واحتراما
مقدمه لسيادتكم محمد فهمي حامد يوسف المقيم ب.................... مكتب الاستاذ \......... المحامي بالاسكندرية
ضد : السيد الستاذ المهندس \ محافظ البحيرة والسيد الأستاذ \ مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
الموضوع :
الطاعن حاصل على ليسانس في اللغة العربية والعلوم الاسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1965
والتحق بالعمل عام 1965 مدرسا للغة العربية ثم تدرج في الوظائف الى أن شغل وظيفة ( مدير عام ادارة كفر الدوار التعليمية . مستوى أول .) طبقا للقانون رقم ( 5 ) لسنة 1991 اعتبارا من 15\3\2000 وتم التجديد للطاعن للعام الثالث على التوالي حتى 15\3\2003 كما تم مخاطبته عن طريق التنظيم والادارة بخطابها رقم 2711في 14\12\2002 لتقديم مستندات تجديد التعيين بوظيفة مدير عام الادارة للعام الرابع واتم الطاعن المستندات المطلوبة كاملة وسلمها لجهة التنظيم والادارة بالبحيرة بتاريخ 21\12\2002
** وبتاريخ 12\1\2003 تقدم الطاعن بأوراقه ومستنداته للترشيح لشغل وظيفة من الدرجة العليا ( مدير مديرية \وكيل وزارة ) لمحافظة كفر الشيخ , وتمت المقابلة في 18\1\2003 كما سبق ترشيح الطاعن لشغل وظيفة من الدرجة العليا عن طريق الوزارة في 9\3\2002 نظرا لتفانيه وجديته في العمل فلقد أهل الطاعن نفسه لشغل وظائف قيادية بحضور دورات تدريبية كان آخرها عام 2001و2002 دورة تدريبية لمديري عموم الجمهورية مع وكلاء الوزارة بمدينة مبارك التعليمية بالقاهرة ضمن الكتلة الحرجة المتميزة لقيادات التعليم , واجتازها بنجاح , وحصل على شهادات بذلك كما ان ملف خدمته والمستندات المقدمة لتنطق بما تحقق من مراكز متقدمة للادارة في مختلف الأنشطة وكذلك ارتفاع مستوى نتائج الامتحانات ورؤيته وخطته للتطوير المتفرقة للتجديد له للعام الرابع .
** كل هذا العمل الدءوب والنظرة المستنيرة لمستقبل العملية التعليمية , وخطابات الشكر وشهادات التقدير من كافة الجهات المتصلة بالعملية التعليمية والمتعلقة بنهضة الأمة وتمدينها ... ويصدر القرار المنشور رقم 144 لسنة 2003 ومنطوقه :
** ينقل السيد\ محمد فهمي حامد يوسف ـ مدير عام ادارة كفر الدوار التعليمية مستوى أول الى وظيفة كبير اخصائيين بدرجة مدير عام بالمجموعة التخصصية لوظائف التعليم بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة .
** وحيث ان هذا القرار الطعين الذي كان بمثابة طعنة غادرة في قلب الطاعن الذي بعد أن كان مديرا عاما ومسئولا عن الادارة التعغليمية بكفر الدوار لمدة ثلاث سنوات متتالية شغل قبلها المنصب الاداري الأدنى مباشرة لأكثر من عشر سنوات .
** ثم يأتي هذا القرار الذي بني على مجرد ضغائن شخصية وأحقاد ليطيح بالطاعن وبآماله وأمانيه مزهقا فيه كل روح للعمل الجاد المتميز الذي لازمه عشرات السنين كان حصادها ترشيحه لشغل وظيفة قيادية ( مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ .)
** ولما كان قرار نقل الطاعن على هذا النحو قد شابه عيب عدم المشروعية والتعسف في استعمال السلطة ,مما دعا الطاعن للتظلم من هذا القرار لسيادة المطعون ضده الأول الا أنه لم يكلف نفسه عناء الرد لا لشيء سوى لضغائن شخصية وتفكير الطاعن وتطاوله على مناصب هو أحق من يشغلها لكفاءة منقطعة النظير , وعمل دءوب وتخطيط مستنير في آفاق العملية التعليمية كانت محل اشادة من الجميع , استحق عنها منزلة رفيعة كادت تصل لدرجة من وظائف الدرجة العليا ولكن الضغائن والأحقاد هوت به الى وظيفة هي مجرد مسمى مقترح ليس له أصل أو معنى كما أنها ليست من بين درجات الترقية ( وظيفة كبير اخصائيين بدرجة مدير عام .)
** فاذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1991 تقرر أنه :
( اذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة ( مدير عام ) يشغل من كان يتولاها وظيفة أخرى لاتقل درجتها عن درجة وظيفته .)
** فاذا كان ما تقدم وكان صراخ الطاعن مدويا للسيد مصدر القرار ولم يحرك ساكنا ولم يفكر أحد حتى في الرد عليه .
** فما كان منه الا أن تقدم ألى لجنة فض المنازعات يطلب بحث أمر هذا القرار واصدار توصيتها بشأنه فجاء الرد يحمل معنى عظيما وقر في قلب الطاعن وزرع طمأنينة وايمانا بأن هناك من بين البشر من يبحث عن الحقيقة ويدعو لها ويحكم بها اذ جاءت توصية اللجنة صريحة بضرورة الغاء القرار الطعين وابقاء الطالب في وظيفته القيادية مديرا عاما للادارة التنعليمية بكفر الدوار ولكن هيهات للطاعن واللجنة فلا مجيب ولا مستجيب .
** ولما تأكد الطاعن من أن حقه سيظل مهضوما كبعض امثاله من المغضوب عليهم لا لشيء سوى لقدرتهم الفائقة في الادارة وتفهم واجباتها عن فن أصقلوه بعلم ودراسة وتدريب .
** وحيث ان القرار المشئوم رقم144 لسنة 2003 والذي ألحق بالطاعن أضرارا أدبية ومادية ومعنوية أفقدته الثقة بمن حوله فقد أهدر القرار الطعين كرامته وحط من شأنه وسط أهله وزملائه في العمل ومرؤوسيه .
** فاضطر تحت وطأة ما لقي من عباد الكراسي والباحثين عن بريق السلطة وأصحاب الضغائن الى تقديم طلب لانهاء خدمته كأحد حقوق الطاعن وحفاظا على ما تبقى من ماء الوجه , وذلك طبقا للفقرة الثانية من القانون رقم 5 لسنة1991 والمادة رقم 22 من لائحته التنفيذية خلال الثلاثين يوما التالية للنقل .
** واذا كان الطاعن يرى ومن المؤكد أن محكمتكم الموقرة تشاركنا الرأى في أن هذا القرار قد أعتراه عدم الصحة وجاء مخالفا للقانون والواقع .
** كما أنه مشوب بعدة عيوب يترتب عليها بطلانه أو الغاءه فالطالب والحال كذلك يطلب الغاء القرار الطعين .
واحتياطيا التعويض الجابر للأضرار التي نجمت عن هذا القرار .
**
** وعليه فان الطالب يطعن في هذا القرار بالطعن الماثل لأسباب منها :

أولا : الانحراف بالسلطة من قبل مصدر القرار :
** ****************************
حيث انه يجب حتى يكون النقل مشروعا أن يكون النقل نابعا من الرغبة في تحقيق مصحلة العمل وتيسير أداته ورفع مستوى الخدمة التي يؤديها القائمون بالعمل في الجهاز الاداري اذ أن القاعدة المسلم بها أن للادارة سلطة نقل موظفيها بهدف تحقيق الصالح العام .
** فاذا خالفت جهة الادارة هذه القاعدة فان القضاء الاداري يلغي قرارها لأنه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة .( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 419لسنة 14ق جلسة 18\4\1970 )
** فاذا كان ذلك وكان الثابت من ملف خدمة الطاعن أنه متضخم بانجازاته التي كانت محلا للاشادة به من قبل جميع رؤسائه استحق عنها خطابات الشكر وشهادات التقدير مما لاشك فيه أن صدور القرار الطعين قد جاء مخالفا لكفاءة الطاعن وضارا بصالح العمل .
** كما أنه يجب أن يكون قرار النقل مقصودا لذاته :
** فاذا اتخذت الادارة ما منحت من سلطة تقديرية في النقل لتحقيق أغراض أخرى فان قضاءكم قد جرى على الغاء تلك القرارات فلا يجوز أن يتخذ من نقل الموظف وسيلة لتأديبه على خلاف ما قرره القانون من اجراءات .
** كما يجب ألا يكون هدف الادارة من النقل الانتقام من الموظف :
** وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الادارية العليا باغاء قرار نقل قصد به الانتقام من موظف حيث ثبت أن النقل كان لأهداف شخصية من قبل مصدره وذلك بهدفحرمان الطاعن من مزايا الدرجة الوظيفية التي يشغلها وكذلك سعيه في الترشيح لشغل وظيفة قيادية عليا تقدم بطلب لشغلها .( المحكمة الادارية العليا حكمها الصادر في الطعنين رقمي 2815 و2882 لسنة 31ق جلسة 8\3\1989 )
** وكان سبب اغاء المحكمة لقرار النقل موضوع الدعوى وهو ما ينطبق على طعننا الماثل انحراف الادارة بسلطة النقل حيث لم يكن قصدها في استعمالها الرغبة في تحقيق المصلحة العامة بل الانتقام من هذا الموظف .

ثانيا : فقدان القرار لسبب جوهري وعدم مراعاته لصالح العمل :

** فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري الى أن عدم بيان الجخة الادارية لوجه الصالح العام الذي يغيته من قرار نقل الموظف يشكل ركن الخطأ في قرار النقل .
( محكمة القضاء الاداري رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 26\11\1989 مجلة المحاماة )
** ووفقا لهذا الحكم فقد اشترطت محكمة القضاء الاداري لمشروعية قرار الفصل أن تفصح جهة الادارة عن وجه الصالح العام الذي حدا بها الى اصداره .
** لما كان ذلك وكان الثابت أن قرار النقل لم بقصد به سوى الاضرار بالطاعن , وتفويت حقه في الدرجة الوظيفية الأعلى التي كان مرشحا لشغلها ( وكيل وزارة ) ضد مرشح آخر هو صاحب فكرة الغاء القرار الطعين فان القرار الطعين يكون قد صدر مستندا لدوافع شخصية ولم يتركن الى أي مصلحة عامة .

وأخيرا ...فقد حددت المحكمة الادارية العليا شروط نقل موظفي الادارة .:
1- تحقيق الصالح العام .
2- ألا يفوت على الوظف فرصة الترقي .
** لما كان ذلك هو الثابت من شروط المحكمة الادارية العليا لنقل موظفي الادارة وكان القرار الطعين قد سلب من الطاعن مركزه الوظيفي وقضى على كل آماله في الترقية المرشح لها ( وكيل وزارة ) فان هذا القرار يكون قد صدر معيبا بعيب اساءة استخدام السلطة في النقل .

ثالثا : كفاءة الطاعن في أعماله وعدم صدور أي قرار أو اجراءات أو أحكام تأديبية ضده :

** يرتكن الطاعن في ذلك على مدة خدمته التي أمضاها في حقل التعليم بدءا من شغله لوظيفة مدرسا للغة العربية منذ 4\10\1965 وتدرجه بالعمل حتى وصل لمنصب مديرعام الادارة التعليمية بكفر الدوار مستوى أول في 15\3\2000 واستمراره في ذلك المنصب ثلاث سنوات كان خلالها مرشحا لشغل وظيفة من الدرجة العليا
مدير مديرية بدرجة وكيل وزارة لمحافظة كفر الشيخ , وقد تمت المقابلة بالفعل في 18\1\2003 تمهيدا للترقية خلال هذه المدة والتي قربت على سبعة وثلاثين عاما .
** كان وما زال ملفه الوظيفي ناصع البياض فلم يسبق توقيع أي جزاء عليه أو حتى مجرد لفت نظر ( ويستند الطاعن في ذلك الى ملف خدمته المشرف والمرفق صورة منه بحافظة المستندات .)

رابعا : اصابة الطاعن بالعديد من الأضرار المادية والأدبية والنفسية من جراء صدور هذا القرار الطعين :

** ومن حيث ان طلب التعويض عن القرار رقم 144 لسنة 2003 فانه من المقرر أن مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الادارية توافر ثلاثة أركان هي الخطأ بأن يكون القرار الاداري غيرمشروع والضرر بأنه يحيق بصاحب الشأن ضرر مادي أو ادبي وعلاقة السببية بينهما بأن يكون الضرر نتيجة الخطأ .
** ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فان المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه :
( ........................ يجوز نقل العامل من وحدة الى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه , كما أنه يجوز نقله الى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك اذا كان النقل لايفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان النقل نباء على طلبه ... ولا يجوز نقل العامل من وظيفة الى أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالنقل .)
** ومن حيث انه من المقرر أن يشترط لصحة نقل العامل من وظيفة الى أخرى ألا يكون النقل الى وظيفة من درجة أقل مما يشغلها وألا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية ما لم يكن النقل بناء على طلبه . أما ما عدا ذلك فقد جعله الشارع موكولا للسلطة التقديرية للجهة الادارية تجريه وفق ما تراه محققا للصالح العام اذا التزمت جهة الادارة بهذه الضوابط فلا وجه للنعي على قراراتها مالم يثبت في حقها الانحراف بالسلطة .
( المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 803 لسنة 32 ق بجلسة 8\5\89 )
** وحيث الثابت أن المدعي كان يشغل وظيفة مدير عام إدارة كفر الدوار التعليمية مستوي أول وقد صدر القرار رقم 144 لسنة 2003 متضمنا نقله من وظيفته إلي وظيفة كبير اخصائيين بدرجة مدير عام هذه الوظيفة هي مجرد مسمي مفتوح ليس لها معني كما أنها ليست من بين درجات الترقية ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد تضمن تنزيلا من وظيفة المدعي ومخالفا للقانون وبالتالي يتوافر ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة.
** ومن حيث أنه عن ركن الضرر فان المدعي قد أصابه ضرر مادي من القرار رقم 144 لسنة 2003 المشار اليه يتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة .
ما فاته من كسب : حيث كان الطاعن مرشحا لمنصب وكيل وزارة .
وما لحقه من خسارة : يتمثل في حرمانه من فرق المرتب بين الوظيفتين المنقول منها والمنقول إليها وكافة المزايا الأخري التي يتمتع شاغل الوظيفة الأولي بها وكذلك ما تكبده المدعي من نفقات مادية وأدبية للتقاضي للوصول إلي حقه قضائيا.
** كما أصاب المدعي ضرر معنوي تمثل في إظهاره بمظهر المقصر بين زملائه ومرؤوسيه سيما وأن قرار النقل حرمه من شغل وظيفته الأصلية مما يتعين معه التزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا جابرا بهذه الأضرار المادية والمعنوية يقدرها الطاعن ب 250000 جنيه .
** واذا بحثنا في ما فاته من كسب ولما لحقه من خساره فان مافاته من كسب يتمثل فيما كلن سيتقاضاه الطالب في منصبه الجديد والذي كان مرشحا له بالفعل حيث تمت المقابلة وكان على أهبة الاستعداد لشغل منصبه الجديد .
** أما ما لحقه من خسارة يتمثل في حرمانه من فرق المرتب بين الوظيفتين المنقول منها والمنقول اليها وكافة المزايا الأخرى .
لـــــــــــــــــــــذلك
نلتمس من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن والحكم :
أولا : بقبول الطعن شكلا لاستيفائه شرط الميعاد .
ثانيا : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الطعن .
ثالثا : وفي الموضوع :
أصليا : باغلاء القرار 144 لسنة 2003 فيما يخص الطاعن واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة ماترتب عليه من آثار وعودة الطاعن الى عمله الأصلي .
احتياطيا : الحكم بالزام المطعون ضدهما أن يدفعا للطالب بالتضامن فيما بينهما مبلغ 250000 جنيه ( مائتان وخمسون ألف جنيها مصريا ) كتعويض عما لحق الطاعن من ضرر بواقع ( 125000مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه كتعويض مادي و 125000 مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه كتعويض معنوي .


مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام .
وكيل الطاعن


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الأوامر الإلهية في الآيات القرآنية

البلاغة والمجاز

الكلام ، والقول والحديث ... ( فروق لغوية )