كتاب من مكتبتي ( قراءة لك )1

من كتاب / عيون المسائل الشرعية في الأحوال الشخصية . مؤلف الكتاب : الأستاذ الدكتور على حسب الله الأستاذ بجامعة فؤاد الأول كلية دار العلوم عام 1950م ============== أقدم لك من هذا الكتاب الأكاديمي الديني المفيد معلومة واحدة : تحت عنوان / نَفَقَةُ المَمْلُوكِ.....صفحة 282 من الكتاب ؛يقول فيها : المملوك إما إنسان ، أو حيوان ، أو جماد... فأما الإنسان فتجب نفقتُهُ على سيده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الأرقاء : أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون، فإذا امتنع السيد ـ وللرقيق كسب ـ أنفق عليه من كسبهِ ، وإلا أُجْبِرَ السيدُ على بيعهِ ، إيفاء لحق الرقيق من غير إضرار بحق الولي . وأما الحيوان : فتجب نفقته ديانة للنهي عن تعذيبهِ ، ولا تجب قضاءً في ظاهر الرواية ؛ لعدمِ صحة القضاء للحيوان ، وذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف إلى أن القاضي يُجْبِرُ مالك الحيوان على الإنفاق عليه عند امتناعه إذا رفعت دعوى حسبة ، وقد رجح هذا صاحب الفتح وغيره . وأما الجماد :كالأراضي والدُّورِ ـ فيُكْرَهُ إهمالها ؛ للنهيِ عن إضاعة المال ، ولكن لايجبر المالكُ على الإنفاق عليها اتفاقا. والله أعلم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الأوامر الإلهية في الآيات القرآنية

تصريف الأفعال في اللغة الفارسية

الكلام ، والقول والحديث ... ( فروق لغوية )