كتاب من مكتبتي ( قراءة لك )1
من كتاب / عيون المسائل الشرعية في الأحوال الشخصية .
مؤلف الكتاب : الأستاذ الدكتور على حسب الله
الأستاذ بجامعة فؤاد الأول كلية دار العلوم عام 1950م
==============
أقدم لك من هذا الكتاب الأكاديمي الديني المفيد معلومة واحدة :
تحت عنوان /
نَفَقَةُ المَمْلُوكِ.....صفحة 282 من الكتاب ؛يقول فيها :
المملوك إما إنسان ، أو حيوان ، أو جماد...
فأما الإنسان فتجب نفقتُهُ على سيده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الأرقاء : أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون، فإذا امتنع السيد ـ وللرقيق كسب ـ أنفق عليه من كسبهِ ، وإلا أُجْبِرَ السيدُ على بيعهِ ، إيفاء لحق الرقيق من غير إضرار بحق الولي .
وأما الحيوان : فتجب نفقته ديانة للنهي عن تعذيبهِ ، ولا تجب قضاءً في ظاهر الرواية ؛ لعدمِ صحة القضاء للحيوان ، وذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف إلى أن القاضي يُجْبِرُ مالك الحيوان على الإنفاق عليه عند امتناعه إذا رفعت دعوى حسبة ، وقد رجح هذا صاحب الفتح وغيره .
وأما الجماد :كالأراضي والدُّورِ ـ فيُكْرَهُ إهمالها ؛ للنهيِ عن إضاعة المال ، ولكن لايجبر المالكُ على الإنفاق عليها اتفاقا.
والله أعلم
تعليقات